شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، رفض طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء لعدم استيفاء الشروط.
طلب النائب العام لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء
ولم يذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اسم النائب، حيث اكتفى بقرار حفظ الطلب مع إخطار النائب ومقدم طلب رفع الحصانة.
ضوابط رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب
تنص المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط التالية:.
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:.
- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال
- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها والمواد المؤثمة لهذه الواقعة
- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية
ثانيا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، مبينًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
إحالة طلب رفع الحصانة إلى اللجنة المختصة
كما تنص المادة 358 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة. فإذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب قام بحفظه وعرض الأمر على المجلس دون أسماء.
أما إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس. وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو وطالب رفع الحصانة وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

