وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ضوابط صارمة لحماية براءات الاختراع ونماذج المنفعة، حيث يحظر استخدام بيانات أو عبارات على المنتجات أو العبوات توحي بامتلاك براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة دون وجه حق.
وفقًا للمادة 32، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات التجارية أو أدوات التعبئة بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه. كما تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات المستخدمة في التقليد، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
قانون حماية الملكية الفكرية
وبحسب المادة 25، يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (23) من هذا القانون نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي فيها الترخيص الإجباري لمواجهتها. ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورًا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويتم تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وفقًا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية. وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وقرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وتفصل المحكمة في هذا الطعن بشكل عاجل.
قواعد تقديم طلبات براءة الاختراع
وفقًا للمادة 15، يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم طلبًا لتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي قبل إعلان قبول طلب البراءة مع بيان ماهية التعديل وأسبابه، بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع. وتتبع في هذا الشأن الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.
وبحسب المادة 13، يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بيانًا كاملًا عن موضوعه وأفضل أسلوب يمكن لذوي الخبرة تنفيذه بالنسبة لكل منتج أو طريقة محل الطلب. ويجب أن يشمل الوصف بطريقة واضحة العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها وأن يرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء. وإذا كان الطلب متعلقًا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، يجب أن يكون المخترع قد حصل على مصدرها بطريقة مشروعة.
وإذا كان الطلب متعلقًا بكائنات دقيقة، يجب على الطالب الإفصاح عن هذه الكائنات وإيداع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها اللائحة النقابية لهذا القانون. مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون، يلتزم الطالب بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه.

