حدد قانون حماية الملكية الفكرية الحالات التي تسقط فيها ملكية براءة الاختراع، حفاظًا على التوازن بين حقوق المخترع والمصلحة العامة، حيث لا تظل البراءة سارية إلى الأبد أو في جميع الأحوال.

وفقًا للمادة 26، تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال التالية:.

  • انقضاء مدة الجمعية وفقًا لنص المادة (9) من هذا القانون.
  • تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
  • صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
  • الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم بعد إخطاره بالدفع وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • عدم استغلال الاختراع في مصر خلال السنتين التاليتين لمنح التراخيص الإجباري بناءً على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
  • تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيًا لتدارك ذلك التعسف.
  • يتم الإعلان عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقًا للأحكام السابقة بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

قانون حماية الملكية الفكرية

وفق المادة 25، يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (23) من هذا القانون نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيًا لمواجهتها. ويمكن أن يكون نزع الملكية مقصورًا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة. وفي جميع الأحوال، يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل يتم تقديره بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وفقًا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية. وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع ويجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

وفق المادة 15، يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل إعلان قبول طلب البراءة طلبًا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسباب ذلك بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع. وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

وبحسب المادة 13، يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بيانًا كاملاً عن موضوعه وأفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب. يجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء. إذا كان الطلب متعلقًا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثًا حضاريًّا أو بيئيًّا، يجب أن يكون المخترع حاصلًا على مصدرها بطريقة مشروعة.

إذا كان الطلب متعلقًا بكيانات دقيقة، يجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها اللائحة النقابية لهذا القانون. ومع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون، يلتزم الطالب بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع بالمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه.