حدد قانون الخدمة المدنية الجهات التي تتولى الاختصاص في التصرف في التحقيقات المتعلقة بالموظفين، حيث وضع ضوابط واضحة لصلاحيات الرؤساء المباشرين وشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية والسلطة المختصة.

وبحسب المادة (61)، يتم تحديد الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو التالي:
1- يحق للرؤساء المباشرين، الذين تحددهم السلطة المختصة، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يتجاوز عشرين يومًا في السنة، وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، كل في حدود اختصاصه، الحق في حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يتجاوز أربعين يومًا في السنة، وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة الحق في حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المادة (60) من هذا القانون والبندين 1 و2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية المختصة القدرة على توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه وفقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

جزاءات يمكن توقيعها على الموظفين

وفقًا للمادة (60)، تشمل الجزاءات التي يمكن توقيعها على الموظف:.

  • الإنذار.
  • الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز ستين يومًا في السنة.
  • الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
  • تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
  • الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
  • الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
  • الإحالة إلى المعاش.
  • الفصل من الخدمة.

أما الجزاءات التي يمكن توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية فهي:.

  • التنبيه.
  • اللوم.
  • الإحالة إلى المعاش.
  • الفصل من الخدمة.

وتحتفظ كل وحدة بحساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة للأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة.

حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل

وبحسب المادة (51) من قانون الخدمة المدنية، تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل كما يلي:
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب بإصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.