تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة ذخائر نارية بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة المطرية.
كانت مباحث قسم شرطة المطرية قد تلقت معلومات من مصادر سرية تفيد بأن ربة منزل تستخدم منزلها كمكان لترويج الذخائر والطلقات بغرض استعراض القوة.
وبعد إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التعرف على المتهمة.
وعقب إعداد الأكمنة المناسبة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمة.
وتبين أن المتهمة تدعى “هبة م.”, وهي ربة منزل، وضبط بحوزتها عدد من الذخائر الصالحة للاستخدام.
وعند مواجهتها، اعترفت المتهمة بحيازتها للمضبوطات بغرض بيعها واستعراض القوة.
عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر
بحسب المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرافق.
كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وفي حالة كانت الحيازة تشمل سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3)، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
أما بالنسبة لحيازة الذخائر المستخدمة في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3)، فإن العقوبة هي السجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني ضمن الأشخاص المذكورين في البنود “ب” إلى “و” من المادة (7) من هذا القانون.

