مجلس النواب يوافق على قانون العلاوة الدورية مع بدء الصرف في أول يوليو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًّا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

إقرار العلاوة الدورية

نص مشروع قانون العلاوة الدورية كالتالي:.

(المادة الأولى).

استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم اعتبارًا من 30 يونيو 2026، بحد أدنى (150) جنيها شهريًا. وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

موعد إقرار العلاوة الدورية

(المادة الثانية).

اعتبارًا من 1 يوليو 2026، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (150) جنيها شهريًا. وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فسيتم منح هؤلاء العاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

زيادة الحافز الإضافي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

(المادة الثالثة).

اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة قدرها (750) جنيه. ويستفيد من هذا الحافز كل موظف أو عامل يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

(المادة الرابعة).

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الخامسة).

اعتبارا من 1 يوليو 2026، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحاً شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة طبقاً للقواعد التي تحسب الشركات على أساسها العلاوات السنوية الدورية لهم ولا تُضم للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها عن (8000) جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، يزاد دخله بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (8000) جنيه. ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

(المادة السادسة).

لا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:.

  1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
  2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

(المادة السابعة).

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لذلك.

(المادة الثامنة).

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026.