وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الثانية من مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

تنص المادة على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارًا من 30 يونيو 2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون العلاوة الدورية على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارًا من التاريخ المذكور أو في تاريخ تعيينهم، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا. وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

استثناء بعض الجهات من صرف العلاوة الخاصة

العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تسري على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي. وفي حال كانت تلك العلاوة تُمنح بناءً على نسبة الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2026 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والنسبة التي تُحسب بناءً عليها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

زيادة الحافز الإضافي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب أيضًا على المادة الثالثة التي تنص على أنه اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيه. ويستفيد من هذا الحافز الموظفون أو العاملون الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

كما وافق النواب على المادة الرابعة التي تُعرف الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة بأنهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الخامسة).

اعتبارا من 1 يوليو 2026، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحاً شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة طبقاً للقواعد التي تحسب بها الشركات العلاوات السنوية الدورية لهم ولا تُضم للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها عن 8000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (8000) جنيه. ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

(المادة السادسة).

يحظر الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة المقررة اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة ما يلي:.

  1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة يستحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
  2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة يستحق الزيادة في المعاش وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وافق النواب أيضًا على المادة السابعة التي تنص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثامنة التي تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026.