وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الأولى من مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

نسبة العلاوة الدورية للموظفين 12%

جاءت الموافقة على العلاوة الدورية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل موظف اعتبارًا من 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون العلاوة الدورية على: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2026، بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

واستعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

العلاوة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيها

وأشار إلى أن الموافقة على العلاوة الدورية ستكون بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل موظف في تاريخ 30 يونيو 2026، بحد أدنى (150) جنيها شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من أول يوليو.

علاوة خاصة بنسبة 15%

وأوضح النائب أنه تضمن القانون منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ 30 يونيو 2026 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (150) جنيها شهرياً. وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو.

وأشار محمد سعفان إلى أن مشروع القانون استثنى الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بناءً على نسبة من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من أول يوليو علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والنسبة التي تحسب عليها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

زيادة الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ 750 جنيها

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن اعتبارًا من أول يوليو 2026 زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة تبلغ (750) جنيها. ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وتضمن القانون اعتباراً من 1 يوليو 2026 منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام للعاملين بها منحة تصرف شهريًا تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة طبقًا للقواعد التي تحسب الشركات بموجبها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، بل تصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المذكورة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات وغيرها عن (8000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (8000) جنيه. ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

عدم جواز الجمع بين العلاوة وزيادة يوليو

وشدد القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة اعتبارًا من أول يوليو 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:.

(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة. وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

(2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.