استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة.

العلاوة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيها

أشار النائب إلى أنه تمت الموافقة على العلاوة الدورية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل موظف اعتبارًا من 30 يونيو 2026، بحد أدنى (150) جنيها شهريًا. وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

علاوة خاصة بنسبة 15%

وأوضح النائب أن القانون يتضمن منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارًا من 30 يونيو 2026 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (150) جنيها شهريًا. وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضاف إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

وأشار محمد سعفان إلى أن مشروع القانون يستثني الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي. وفي حال كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2026 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.

زيادة الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ750 جنيها

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع القانون يتضمن اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة قدرها (750) جنيه. ويستفيد من هذا الحافز الموظفون أو العاملون الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.

كما ينص القانون اعتباراً من 1 يوليو 2026 على منح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة وفق القواعد المعمول بها لحساب العلاوات السنوية ولا تُضاف للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.

في الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها عن (8000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المذكورة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (8000) جنيه، حيث يضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

عدم جواز الجمع بين العلاوة وزيادة يوليو

وشدد القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك وفقاً لما يلي:.

  • (1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة يستحق العلاوة الخاصة. فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يُزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
  • (2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة يستحق الزيادة في المعاش. فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.