رفع المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدًا الثلاثاء.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًّا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

إقرار العلاوة الدورية

وجاء نص مشروع قانون العلاوة الدورية كالتالي:.

(المادة الأولى).

استثناء من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ۲۰۱٦، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١.

موعد إقرار العلاوة الدورية

(المادة الثانية).

اعتبارًا من ۲۰۲٦/٧/١، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ۲۰۲۶/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۲%) من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فسيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

زيادة الحافز الإضافي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

(المادة الثالثة).

اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ۲۰۲٦ يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (٧٥٠) جنيه. ويستفيد من هذا الحافز كل موظف أو عامل يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

(المادة الرابعة).

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الخامسة).

اعتباراً من ۲۰۲٦/٧/١، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحاً تصرف شهرياً تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة طبقاً لنفس القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى عن (٨٠٠٠) جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (٨٠٠٠) جنيه. يضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

(المادة السادسة).

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:.

  • (1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
  • (2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من الجهة التي يعمل بها.

(المادة السابعة).

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه.

(المادة الثامنة).

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦.