وضع قانون التموين عقوبات صارمة لمكافحة التلاعب في السلع التموينية المسعرة جبريًا أو المحدد ربحها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع بالمواصفات والأسعار المحددة.

ووفقًا للمادة 3 (ب) من قانون التموين، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:.

يخلط المواد التموينية المسعرة جبريًا أو المحدد ربحها بغيرها من المواد بأي شكل، أو يغير مواصفاتها، أو يبيع هذه المواد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

ضوابط تشكيل لجنة التموين العليا

ونصت المادة 1 من قانون التموين على أنه “يجوز لوزير التموين، لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع، أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:.

  • (أ) فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
  • (ب) فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
  • (ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارة أي مادة أو سلعة.
  • (د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.
  • (هـ) الاستيلاء على أي وسيلة من وسائل النقل أو أي مصلحة عامة أو خاصة، وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء وتقديم أي بيانات.
  • (و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.”

وبحسب المادة 2، تُلغى بحكم القانون العقود التي تم إبرامها بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة فيها، ولا يجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.

طبقًا للمادة 6 من قانون التموين، يُحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين بيع أو تسليم أي كمية من مقادير القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة بحيازتهم بدون ترخيص من وزارة التموين، ويجوز لهم فقط بيع الدقيق الناتج عن هذه الحبوب بموجب أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.