يحدد قانون الخدمة المدنية آليات واضحة للتعامل مع الموظف الذي يظهر ضعفًا في أدائه الوظيفي، بهدف تحقيق التوازن بين تحسين الأداء وضمان كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وفقًا للمادة (27)، يُعرض أمر الموظف الذي يحصل على تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في نفس مستوى وظيفته، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انتهاء هذه المدة أنه غير صالح للعمل بصورة مرضية، يُقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وفي حال عدم صلاحية الموظف للعمل بعد ذلك، تُوصي اللجنة بفصله من الخدمة مع ضمان حقوقه التأمينية إن وجدت. وفي جميع الأحوال، ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاعتماده.
أحكام قانون الخدمة المدنية
تنص المادة (14) على الشروط الواجب توافرها فيمن يتم تعيينه في إحدى الوظائف:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن يثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يستوفي شروط شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.
تعيين الموظفين يتم بموجب قرار يصدر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ووفقًا للمادة (12)، يتم التعيين بناءً على قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، عبر إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
يشترط أيضًا أن تكون الوظائف شاغرة وممولة، ويتم تعيين الموظفين فيها من خلال امتحان ينفذه الجهاز عبر لجنة للاختيار، تحت إشراف الوزير المختص، بحيث يتم التعيين وفق الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان. وعند التساوي، يُفضل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سنًا.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة بحيث يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر واحد. كما تحدد إجراءات تشكيل لجنة الاختيار وطرق انعقاد الامتحان وقواعد المفاضلة، بحيث تُعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المذكور سابقًا.

