كفل قانون الخدمة المدنية للموظف حق التظلم من تقرير تقويم الأداء وفق إجراءات وضوابط محددة، مما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.
وفقًا للمادة (26)، تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه.
يكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
أما بالنسبة لبقية الموظفين، فيتم تقديم تظلمهم إلى لجنة تظلمات تُشكل لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة، وتتكون من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
يُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بُنيت عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، دون المساس بحق الموظف في التقاضي.
لا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
قانون الخدمة المدنية
بموجب المادة (14) يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يلي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.
يتم التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وبحسب المادة (12)، يكون التعيين بموجب قرار يصدر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وذلك من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفي جميع الأحوال، يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
يكون التعيين في تلك الوظائف عبر امتحان ينفذه الجهاز بواسطة لجنة للاختيار، يشرف عليها الوزير المختص، بحيث يتم التعيين وفق الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان. وعند التساوي يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلًا ثم الأقدم تخرجًا ثم الأكبر سنًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة على أن يتم الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر واحد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة؛ حيث تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه.
وتنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة.
إذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية؛ تُقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ تُقترح اللجنة فصله مع حفظ حقوقه التأمينية (إن وجدت)، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

