أولى قانون الخدمة المدنية اهتمامًا كبيرًا بمنظومة تقييم أداء الموظفين، حيث تعتبر هذه المنظومة أداة رئيسية لقياس مستوى الإنجاز والالتزام.

وبحسب المادة (25)، تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقييم أداء الموظف بالوحدة بما يتوافق مع طبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.

يتم تقييم أداء الموظف عن سنة مالية مرتين على الأقل قبل إعداد التقرير النهائي، ويقتصر هذا التقييم على القائمين بالعمل فعليًا في الوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل.
يعتبر الأداء العادي هو الأساس المعتمد في تقييم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف فيها.

يتم تصنيف تقييم الأداء إلى خمس مراتب: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، وضعيف.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة للتقييم لضمان الحيادية والدقة في القياس، وصولًا إلى المنحنى الطبيعي للأداء، بالإضافة إلى تحديد مواعيد وضع تقارير التقييم وكيفية اعتمادها وطرق التظلم منها ومعادلة هذه المراتب مع المراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

يُعتبر تقييم أداء الموظف الذي لم يعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط أو الاستبقاء أو المرض أو إجازة رعاية الطفل أو عضوية أحد المجالس النقابية أو مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا. وإذا كان تقييم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز، فإنه يُقدر بمرتبة ممتاز حكمًا أيضًا.

قانون الخدمة المدنية

وفقًا للمادة (14)، يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يلي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

التعيين يتم بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

وبحسب المادة (12)، يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وذلك عبر إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وفي جميع الأحوال، يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين في تلك الوظائف من خلال امتحان ينفذه الجهاز عبر لجنة للاختيار تحت إشراف الوزير المختص، بحيث يتم التعيين وفق الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان. وعند التساوي يُفضل الأعلى مرتبةً في الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلًا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة لتكون خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر واحد، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، مع ضرورة إعلان النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة بنفس مستوى وظيفته لمدة لا تتجاوز سنة.

إذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أنه غير صالح للعمل بطريقة مرضية؛ فإن اللجنة تقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ فإن اللجنة تقترح فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية (إن وجدت)، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.