نظم قانون الخدمة المدنية ضوابط تسوية الحالة الوظيفية للموظفين بما يتيح لهم الاستفادة من المؤهلات الجديدة، وذلك وفقًا لشروط وإجراءات محددة تضمن تحقيق مصلحة العمل وعدم الإخلال بقواعد التعيين.

وبحسب المادة (23) ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (75)، يُسمح للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل أو أثناء الخدمة، بالتقدم للوظائف الشاغرة في الوحدات التي يعملون بها أو في وحدات أخرى، بشرط أن تكون تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وأن يستوفوا الشروط اللازمة.

قانون الخدمة المدنية

وفقًا للمادة (14)، يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يلي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

التعيين يتم بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

وبحسب المادة (12)، يتم التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وذلك من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وفي جميع الأحوال، يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويتم التعيين في تلك الوظائف عبر امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار تحت إشراف الوزير المختص، ويتم التعيين وفق الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُفضل الأعلى مرتبة في الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سنًا.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة لتكون خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة. كما تُعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يحصل على تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة لا تتجاوز سنة.

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها أنه غير صالح للعمل بشكل مرضٍ؛ يتم اقتراح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر. وإذا تبين بعدها أنه لا يزال غير صالح للعمل؛ تقترح اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفي جميع الأحوال تُرفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.