حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط المنظمة للتعيين في الوظائف القيادية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والاعتماد على معايير الجدارة والاستحقاق.
وفقًا للمادة (17)، يتم التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة تُعلن على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنةً البيانات المتعلقة بالوظيفة. كما يتم التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لثلاث سنوات أخرى بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
يشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، حيث يحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المطلوبة والجهات المعتمدة لتقديمها
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.
واستثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفق النظام الذي يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز، على أن يتضمن هذا النظام قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.
قانون الخدمة المدنية
وبحسب المادة (14)، يُشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف ما يلي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.
التعيين يتم بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وبحسب المادة (12)، يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وذلك من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
<pوفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار يشرف عليها الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى مرتبة في الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلًا ثم الأقدم تخرجًا ثم الأكبر سنًا
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة بحيث يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر واحد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، بحيث تُعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه سابقًا.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يحصل على تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية؛ اقترحت اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ اقترحت اللجنة فصله مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

