حدد قانون الخدمة المدنية مدة الاختبار للمعينين الجدد في الجهاز الإداري للدولة، بهدف تقييم مدى صلاحيتهم لشغل الوظيفة قبل تثبيتهم بشكل نهائي.

ووفقًا للمادة 15، يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، حيث يتم خلالها تقييم صلاحيته للعمل. وإذا ثبت عدم صلاحيته، تُنهى خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر. ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، كما لا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وبحسب المادة (14)، يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يلي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن يثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

وبحسب المادة (12)، يتم التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وذلك من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفي جميع الأحوال، يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. كما يتم التعيين في تلك الوظائف بناءً على امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص؛ حيث يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة بحيث يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر واحد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة؛ حيث تُعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه.

قانون الخدمة المدنية

تنص المادة (27) من القانون على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة بنفس مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة.

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، تقترح اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعد ذلك أنه غير صالح للعمل، تقترح اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية (إن وجدت). وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

كما نصت المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على انتهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط بسبب عدم الصلاحية للوظيفة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.