حدد قانون المحال العامة ضوابط مزاولة الأنشطة داخل المحال العامة واشترط الحصول على ترخيص من المركز المختص قبل بدء التشغيل، كما نظم القانون حالات تغيير غرض المحل أو مكانه.
وبموجب المادة 2، يُسمح بمزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
لجنة تراخيص المحال العامة
تنشئ المادة 4 لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين. ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
يصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وحسب المادة 3، يكون الترخيص الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة. ويجب أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسؤول إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
قانون المحال العامة الجديد
وفقًا للمادة 16، تُقبل الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء المحال لاشتراطات التراخيص المطلوبة بموجب القانون أمام المركز المختص، دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقًا لأحكام هذا القانون.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.
تحدد المادة 9 أن طلب الترخيص يُقدم إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مع إرفاق المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة بهذا الشأن.
يتعين على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا يُعتبر الطلب مقبولاً.
اختصاصات لجنة التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة
يتضمن قانون المحال العامة تشكيل لجنة مختصة بالتراخيص تتولى مجموعة من الاختصاصات لضمان تنظيم عمل المحال العامة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص ومتابعتها. وبحسب المادة 5 تختص اللجنة بما يلي:.
- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
- تصنيف المحال العامة طبقاً للنشاط الذي يتم مزاولته بها وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص لكل نوع من أنواع المحال العامة حسب طبيعة ونوع النشاط والعوامل الأخرى التي تراها اللجنة مناسبة.
- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفق المعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
- وضع الاشتراطات الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة المحددة بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة بما يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
- ترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها. ويجوز للجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

