حدد قانون المحال العامة الجهات المختصة التي يُقدم إليها طلب ترخيص المحال، وذلك وفقًا لطبيعة كل نشاط وموقعه، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان سرعة البت في طلبات الترخيص.
تنص المادة 9 على أنه يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص باستخدام النموذج المعد لذلك، مرفقًا بالمستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن اللجنة المعنية. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتُبر الطلب مقبولًا.
7 اختصاصات للجنة التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة
كما ينص قانون المحال العامة على تشكيل لجنة مختصة بالتراخيص تتولى عددًا من الاختصاصات لضمان تنظيم عمل المحال العامة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص ومتابعتها. وبحسب المادة 5، تختص اللجنة بما يلي:.
- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
- تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص لكل نوع من أنواع المحال العامة بناءً على طبيعة النشاط والعوامل الأخرى التي تراها اللجنة.
- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفق المعايير الواردة في اللائحة التنفيذية، ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتناسب مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل.
- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الاحتفاظ بها بالمحال العامة للحفاظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
- الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لمزاولتها لعملها.
كما يحق للجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتنص المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها. ويصدر قرار بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها من رئيس مجلس الوزراء، بينما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
أما المادة 3 فتشير إلى أن الترخيص الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة. ويجب أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له والمدير المسؤول إن وجد والمساحة المرخص بها ومواعيد مزاولة النشاط وغيرها من البيانات المحددة من قبل اللجنة. كما يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتنص المادة 2 على أنه يمكن مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
قانون المحال العامة الجديد
وحسب المادة 16، تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء المحال لاشتراطات التراخيص المقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفق أحكام هذا القانون. وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.

