حدد قانون الخدمة المدنية الضوابط والشروط المنظمة لندب الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تحقيق حسن سير العمل وتلبية احتياجات الجهات الحكومية.

وفقًا للمادة (33)، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً، سواء في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة وفي حالة رغبة الموظف، ووفق حاجة العمل.

واستثناءً مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية، ويتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة.

قانون الخدمة المدنية

وبحسب المادة (32)، “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل”.

وفقًا للمادة (29)، مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، بينما تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

يشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. أما بالنسبة للترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. إذا كان عدد المتوفرين على شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها، تؤجل الترقية إلى السنة التالية.

لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.

شروط تعيين الموظفين

بحسب المادة (14)، يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: 1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية. 2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي. 5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص. 6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة. 7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

حسب المادة (12) يكون التعيين بموجب قرار يصدر عن رئيس الجمهورية أو المفوض منه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، عبر إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

فى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

يكون التعيين في تلك الوظائف عبر امتحان ينفذه الجهاز بواسطة لجنة للاختيار تحت إشراف الوزير المختص، بحيث يتم التعيين بحسب الأسبقية الواردة في ترتيب نتيجة الامتحان النهائية، وعند التساوي يُقدم الأعلى مؤهلًا ثم الأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة بحيث يتم الإعلان خلال شهري يناير ويونيو عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر واحد.