حرص قانون الخدمة المدنية على وضع ضوابط واضحة لعملية نقل الموظفين بين الوحدات الإدارية، بهدف تحقيق حسن سير العمل والاستفادة المثلى من الكوادر البشرية.
ووفقًا للمادة (32)، يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، شريطة ألا يؤثر النقل على دوره في الترقية أو أن يكون بناءً على طلبه. كما يُشترط أن يتم نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
وبحسب المادة (29)، ومع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها.
تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز. بينما تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق. أما بالنسبة لباقي الوظائف، فتكون الترقية بالأقدمية.
ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء خلال السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. وفي حالة الترقية بالاختيار للوظائف التخصصية، يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. وإذا كان عدد المرشحين المستوفين لشروط الترقيات بالاختيار أقل من العدد المخصص، تُؤجل الترقيات المتبقية إلى السنة التالية.
لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.
قانون الخدمة المدنية
وبحسب المادة (14)، يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:.
- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.
التعيين يتم بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه. ووفقًا للمادة (12)، يكون التعيين بناءً على الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وذلك عبر إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
فى جميع الأحوال، يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز عبر لجنة للاختيار تحت إشراف الوزير المختص، حيث يتم تعيين المرشحين بحسب الأسبقية الواردة في ترتيب نتيجة الامتحان. وعند تساوي النتائج، يُفضل الأعلى مرتبةً في الحصول على المؤهل المطلوب ثم الأعلى درجةً ثم الأقدم تخرجًا ثم الأكبر سنًا. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة بحيث يتم الإعلان خلال شهري يناير ويونيو عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر واحد.

