حرص قانون الخدمة المدنية على وضع ضوابط واضحة لترقية الموظفين، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وبحسب المادة (29)، يشترط لاستحقاق الترقية استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، حيث تصدر الترقية بموجب قرار من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف.
تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار بناءً على بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، بينما تتم الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار وفقًا للنسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.
أما بالنسبة لباقي الوظائف، فتتم الترقية بالأقدمية.
يُشترط للحصول على الترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. وفي حالة الترقية بالاختيار للوظائف التخصصية، يجب أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. إذا كان عدد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار وأصحاب مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية، يتم ترقية الجزء المتبقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة. وفي حال كان عدد المتقدمين أقل من العدد المخصص، تُؤجل الترقية إلى السنة التالية.
لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتُحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.
قانون الخدمة المدنية
وفقًا للمادة (14)، يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يلي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.
التعيين يتم بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وبحسب المادة (12)، يتم التعيين بموجب قرار يصدر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه، استنادًا إلى الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وذلك عبر إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
في جميع الأحوال، يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويتم تعيين المرشحين لهذه الوظائف عبر امتحان ينفذه الجهاز بواسطة لجنة للاختيار تحت إشراف الوزير المختص، بحيث يتم تعيينهم حسب الأسبقية الواردة في ترتيب نتيجة الامتحان النهائي، وعند تساوي النتائج يُفضل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلاً ثم الأقدم تخرجًا ثم الأكبر سنًا.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة بحيث يتم الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر واحد. كما تحدد اللائحة كيفية تشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وقواعد المفاضلة مع ضرورة إعلان النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه سابقًا.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يحصل على تقريري أداء سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة ضمن نفس مستوى وظيفته لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
إذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أنه غير صالح للعمل بصورة مرضية؛ يُقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر. وإذا تبين بعد ذلك أنه غير صالح للعمل؛ تُوصي اللجنة بفصله مع حفظ حقوقه التأمينية (إن وجدت)، وفي جميع الأحوال تُرفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

