حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط واضحة لترخيص مكاتب الاعتماد، حيث نص على الرسوم المقررة للحصول على الترخيص بما يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب.
وبحسب المادة (42)، يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه، وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقًا للتشريعات النافذة.
يصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط، وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
يكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يتجاوز عشرين ألف جنيه، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
يجدد الترخيص سنويًا، ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص. كما ينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تنص المادة (20) في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.
وفقًا للمادة (104)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
تنص المادة (75) على أن للجهاز، وفق المعايير التي يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع. وذلك خاصة للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
تخصص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه. ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
تستفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حسب المادة (24) من الحوافز المنصوص عليها في هذه المادة إذا استوفت الضوابط التي يقررها مجلس الإدارة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية:.
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
- المشروعات الصناعية التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
- المشروعات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
يجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

