حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من الضوابط التي تنظم الاستفادة من الحوافز، حيث ينص القانون على حالات معينة تُحرم فيها المشاريع من التمتع بهذه الحوافز.
وفقًا للمادة (36)، لا تتمتع المشاريع والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها في الأحوال التالية:
1. إذا كان صاحب المشروع أو أي من المساهمين فيه، أو أي مشروع آخر لا يندرج ضمن فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو مساهمي الشركة أو المنشأة الداعمة، من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
وتعني الأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وكذلك الأشخاص الاعتبارية والكيانات المالية التي يمتلك أحدها غالبية الأسهم أو حصص رأس المال للطرف الآخر. كما تشمل أيضًا الأشخاص الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الذين يتفقون على التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام أي شخص بفعل أو سلوك بهدف الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي وبغرض الاستفادة من الحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة.
يترتب على توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى سقوط حق المشروع في التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب، ويلزم المشروع برد قيمة الحوافز الممنوحة بصورة غير قانونية. ولا يسري حكم البند (1) إذا كانت المشاريع أو المنشآت والشركات الداعمة هي الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تنص المادة (20) على أنه في الحالات التي يُخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق كضمان لتمويل المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المحددة له، حتى وإن توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية.
وفقًا للمادة (104)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
تنص المادة (75) على أن للجهاز الحق في طلب التصرف بالعقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بدون مقابل أو بمقابل رمزي بالبيع، التأجير، التأجير المنتهي بالتملك، بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع. وذلك بشكل خاص للمشاريع التي تحتاج لتوفيق أوضاعها لنقلها إلى أماكن أخرى.
يتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية مع مراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه. ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
تتيح المادة (24) لمجلس الإدارة منح الحوافز المنصوص عليها في المادة (24) للمشروعات التي تعمل في المجالات التالية وتستوفي الضوابط المحددة:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
• المشروعات الصناعية التي تعمق المكون المحلي في منتجاتها.
• المشروعات التي تخدم النشاط الزراعي والحيواني.
• مشروعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها.
• المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
يجوز لمجلس الإدارة استحداث أنشطة جديدة كلما دعت الحاجة لذلك.

