حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة عددًا من الحالات التي يجوز فيها منح الحوافز للمشروعات، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وبحسب المادة (32) لمجلس الإدارة، يمكن منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها. ويجوز منح الحوافز في الأحوال التالية ووفق الضوابط والشروط التي يقررها مجلس الإدارة:
1. إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2. حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات، وخاصة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنص المادة (20) على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى لو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية.

وفقًا للمادة (104)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

تنص المادة (75) على أن للجهاز وفق المعايير التي يُحددها أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

يتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

بحسب المادة (24)، لمجلس الإدارة منح الحوافز المنصوص عليها في المادة (24) للمشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط المحددة:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية التي تعمق المكون المحلي في منتجاتها أو تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

يجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.