تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

تنص المادة (26) على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، كما هو منصوص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

كما تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعني، وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنص المادة (20) على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى لو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

وبحسب المادة (104)، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

وفقًا للمادة (75)، للجهاز، وفق المعايير التي يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه. ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

وفقًا للمادة (24)، لمجلس الإدارة منح الحوافز المنصوص عليها في هذه المادة للمشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية:.

  • المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
  • مشروعات ريادة الأعمال.
  • مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
  • المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
  • المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
  • المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
  • المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
  • مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

يجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.