حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إطارًا واضحًا لتحديد الحالات التي يُعتبر فيها المشروع متعثرًا، مما يتيح لصاحبه الاستفادة من آليات الدعم وإعادة الهيكلة.
وبحسب المادة (19)، يُعتبر المشروع متعثرًا في الأحوال التالية:
– إذا أشهر إفلاسه.
– إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط ألا يكون التعثر ناتجًا عن تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
الفصل الثالث: تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفقًا للمادة (20)، في الأحوال التي يتم فيها تخصيص العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية.
وبموجب المادة (104)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
كما تنص المادة (75) على أن للجهاز، وفق المعايير التي يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو بيع حق الانتفاع، وذلك بشكل خاص للمشروعات التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها لنقلها إلى أماكن أخرى.
وتُخصص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
بحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفَى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفق أحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات اللازمة للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
ووفق المادة (23)، لمجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة:.
- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلي أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفق القوانين الحاكمة بناءً على طلب الجهاز.
وبموجب المادة (82)، لا يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفق أحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريًا إلا في الأحوال المحددة بهذا القانون. ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه بقرار من الجهاز سواءً تلقائيًا أم بناءً على طلب الجهة المختصة. وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.

