يقدم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مجموعة من الحوافز غير الضريبية بهدف تشجيع الاستثمار وتيسير إقامة المشاريع.

وفقًا للمادة (24) من القانون، يمنح مجلس الإدارة الحوافز المنصوص عليها للمشروعات التي تبدأ نشاطها في المجالات التالية، شريطة استيفائها للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية:
• المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للإجراءات المحددة.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
• المشروعات الصناعية أو التي تعمق المكون المحلي في منتجاتها، أو تلك التي تجري إحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بالإنتاج.
• المشروعات الخدمية للقطاع الزراعي أو الحيواني.
• مشروعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة.
• مشروعات الابتكارات الجديدة في الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار لاستحداث أنشطة جديدة حسب الحاجة.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنص المادة (20) على أنه في الحالات التي يتم فيها تخصيص العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق لضمان تمويل المشاريع الخاضعة لأحكام القانون، فإن هذا الحق لا ينقضي إلا بانتهاء المدة المحددة له، حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية.

وبحسب المادة (104)، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بغرض الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

أما المادة (75) فتسمح للجهاز بأن يطلب من الجهات المختصة التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، سواء بالبيع أو التأجير، وذلك خصيصًا للمشاريع التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها.

تُخصص هذه العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وقيمة الاستثمارات فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

تنص المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إعفاء المشاريع ومشاريع الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لمدة خمس سنوات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها.

كما تشمل الإعفاءات عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشاريع.

وفقًا للمادة (23)، يحق لمجلس الإدارة بالتنسيق مع وزير المالية وضع قواعد لمنح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة لدى المشاريع المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك وضع قواعد للإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة لدى هذه المشاريع.

تصدر قرارات إعادة الجدولة والإبراء الكلي أو الجزئي من وزير المالية بناءً على طلب الجهاز وفق القوانين المعمول بها.