يستهدف قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، والتوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بينهما بما يضمن إنهائها بشكل ودي. يُنظر إلى هذا القانون كأداة يمكن تفعيلها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال.
تأكيد قانون العمل على دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل على المستوى القومي
يؤكد قانون العمل على ضرورة ممارسة صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، بما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بموجب القانون. يشمل ذلك تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
شروط مزاولة التدريب: الشركات فقط
وفقًا لنص المادة (22)، لا يجوز لأي جهة مزاولة التدريب إلا في شكل شركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو ذات مسؤولية محدودة، أو شركة شخص واحد. ويُستثنى من ذلك منظمات أصحاب الأعمال، المنظمات النقابية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهات التدريب الحكومية، والمنشآت التي تدرب عمالها، بالإضافة إلى الكيانات المتخصصة في تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
تشترط المادة (23) للحصول على ترخيص لمزاولة عمليات التدريب الحصول على موافقة من الوزارة المختصة. يُصدر الوزير قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه) وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.
التزامات الجهات التدريبية
تلتزم الجهات التدريبية، باستثناء الجهات الحكومية المذكورة، بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها. يجب توضيح شروط الالتحاق وكفاية المحتوى التدريبي وعدد الساعات ومؤهلات المدربين ومستوى المهارة المكتسب. يُحدد الوزير إجراءات ومواعيد الإخطار بالتنسيق مع هيئة “إتقان”.

