قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات حول تجارة الخردة في دائرة قسم شرطة دار السلام، إلى جلسة 30 يوليو الجاري لاستكمال المرافعات.

تلقت مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة يدعى “مجاهد. ت”، حيث نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة بسبب خلافات حول تحديد أماكن الخردة وجمع القمامة.

وأضافت التحريات أن المتهم أقدم على طعن المجني عليه بمقص كان بحوزته في رقبته وصدره، مما أسقطه غارقًا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وهو المقص، واعترف بارتكاب الجريمة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

يُذكر أن القتل العمد هو أن يقصد الشخص قتل آخر بما يقتله غالبًا. ومن هذا التعريف يتضح أنه لا يُعتبر قتلًا عمدًا إلا إذا تحقق فيه أمران: الأول هو قصد الشخص بالقتل؛ فإذا لم يكن قاصدًا لقتله فلا يُعد ذلك عمدًا. والثاني هو أن تكون الوسيلة المستخدمة في القتل مما يقتل غالبًا؛ فإذا اعتدى عليه بعصا صغيرة أو حصاة صغيرة ولم تكن تلك الوسيلة قاتلة في الغالب فلا يُعتبر قتل عمد.

تنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”؛ كما تشير القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات إلى أنه يجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).