قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب أثناء سرقته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب إلى جلسة 3 أغسطس المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “ح. ح.” استعرض القوة ولوح بالعنف تجاه المجني عليه، وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى مادي به.

كما أحرز المتهم سلاحاً نارياً لفرض السيطرة على المجني عليه وسرقته بالإكراه.

تلقت مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغاً من شاب يفيد بتعرضه للسرقة والضرب بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص أثناء عودته من عمله ليلاً.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلاً له معلومات جنائية، حيث اتخذ من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه.

وأظهرت التحريات أن المتهم استوقف المجني عليه يوم الواقعة وطلب منه إعطاءه ما معه من متعلقات، وعندما رفض وقاومه، أخرج المتهم سلاحاً أبيض من بين طيات ملابسه وطعن به الثاني في بطنه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته الشروع في القتل، حيث عرفت المادة 45 معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا مجرد العزم على ارتكابه أو الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد».