وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة لتنظيم منح العلاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين ويربط الزيادات المالية بمستويات الأداء الوظيفي.

وبحسب المادة (37)، يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

وفقًا للمادة (35)، يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، حيث يُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته. ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

تدخل مدة الإعارة أيضًا ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

وفقًا للمادة (32)، يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

قانون الخدمة المدنية

وبحسب المادة (29)، مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها.

تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق. أما بالنسبة لباقي الوظائف، فتكون الترقية بالأقدمية.

يشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فتتطلب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. إذا كان عدد المتوفرين على شروط الترقية بالاختيار الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص، تؤجل الترقية لباقي المرشحين حتى السنة التالية.

لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.

وبحسب المادة (14) من قانون الخدمة المدنية، يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:.

  • أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
  • أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
  • أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
  • أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
  • أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
  • ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

التعيين يتم بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.