قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة أب وأبنائه المتهمين بالشروع في قتل جارهم وإحداث عاهة مستديمة له، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة في دائرة قسم شرطة البساتين، إلى جلسة 22 أغسطس الجاري.
البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة عامل بجروح طعنية خطيرة. وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التعرف على المتهمين.
وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين فلكي.ح وأبنائه حسن ويوسف وجارهم، وذلك نتيجة لخلافات الجيرة ولعب الأطفال. حيث تعدى الطرف الأول على الأخير باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة في قدمه اليسرى بنسبة 30% أحدثت له عجزًا.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على السلاح المستخدم فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أما عن عقوبة الشروع في القتل، فقد تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته تعريف الشروع في القتل. حيث عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر مجرد العزم على ارتكاب الجناية أو الجنحة أو الأعمال التحضيرية لذلك شروعًا».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو بالسجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد».

