أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار أو التطوير العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يتناسب مع طبيعة نشاط هذه الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية تجاه العملاء.
وينص القرار على تعديل شرط حقوق الملكية، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا تقل عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
ضوابط احتساب صافي حقوق الملكية
وتحتسب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد فروق إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول.
شرط جديد لاقتراض شركات التطوير العقاري
كما أضاف القرار شرطًا يقضي بعدم تجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأبقى القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
التعديلات تراعي طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري
وقال عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات جاءت استنادًا إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة نشاط هذه الشركات.
وأوضح أن جانبًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات محصلة من العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها عند طرح وثائق الصندوق للاكتتاب أو قيده بالبورصة.
60% الحد الأقصى لنسبة الاقتراض
وأضاف عزام أن القرار يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، مع الالتزام بالحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تبلغ حاليًا 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

