يضمن قانون العمل مجموعة من المواد التي تلتزم بها أصحاب الأعمال، حيث لا يمكنهم نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى أي نظام آخر، مثل الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالأجرة بالساعة أو بالإنتاج، إلا بعد الحصول على موافقته. كما يضمن القانون احتفاظ العامل بكافة الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري.

لا يجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة تحت أي ظرف

تنص المادة (۱۱) على أنه لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع، حتى لو كان بالمزاد العلني، أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة. ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

يحظر نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية

وفقًا للمادة (۱۱۰): يُحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقة العامل. وفي هذه الحالة يحتفظ العامل بجميع الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي قضاها بالأجر الشهري.

وحسب القانون، يعد باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون حتى لو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.