وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتعلق بإصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقديره والجهة المسؤولة عن تنفيذه.

وينص مشروع القرار على تفعيل نظام عمل لجنة تقدير التعويض وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، الذي ينظم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط ويحافظ على التراث المعماري. كما يحدد أسس تقدير التعويض والجهة المعنية بتنفيذه وفقًا للقواعد المنصوص عليها.

كما يوضح مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من قبل مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، والمستندات المطلوبة لإرفاقها مع الطلب، بالإضافة إلى التقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة. ويحدد أيضًا اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، كما ينظم أسس تقدير التعويض بناءً على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في وقت تقدير التعويض. فضلاً عن ذلك، يتم تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.

اقرأ أيضًا:.

النقل تحسم الجدل بشأن سفينة “TIHAMA” المستهدفة أمام سواحل اليمن وعلاقتها بمصر.

قانون العمل الجديد.. 10 حقوق مهمة للعاملين في القطاع الخاص.

“أمطار خفيفة ورياح متقطعة”.. الأرصاد: انخفاض تدريجي في الحرارة حتى الثلاثاء.