قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء حكم أول درجة الذي يتعلق بتطبيق التقادم الخمسي على الفروق المالية، وأمرت بإعادة الأجر الأساسي للطاعن إلى قيمته السابقة، مع إلغاء قرار تخفيضه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود فؤاد محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد جمال محمد السباعي، وجلال الدين حسين حسن سلمان، وأسامة محمد أحمد حسين، وشعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل. كما حضر المستشار محمد جمال بشير، مفوض الدولة، وسكرتارية السيد كريم عبد الفتاح عكاشة.

وجاء الحكم في الطعن رقم 21290 لسنة 71 قضائية.

تعود وقائع الدعوى إلى أن الطاعن، الذي يشغل درجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، قد ضمت مدة عمله السابقة بالمحاماة إلى مدة خدمته الحكومية، مما استدعى إعادة ترتيب أقدميته وتسوية راتبه وفقًا لذلك.

وبعد مرور أكثر من خمسة عشر عامًا، أصدرت جهة الإدارة قرارًا بتعديل أجره الأساسي، مما أدى إلى تخفيضه من 537.64 جنيهًا إلى 499.26 جنيهًا. الأمر الذي دفعه لإقامة دعوى طالب فيها بعدم الاعتداد بقرار التخفيض وإعادة تسوية أجره الأساسي وصرف الفروق المالية المستحقة.

كانت محكمة القضاء الإداري بسوهاج قد رفضت الدعوى استنادًا إلى سقوط الحق في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم الخمسي. إلا أن الطاعن لم يرتضِ بهذا الحكم وطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأجر الأساسي إلى ما كان عليه مع إلغاء قرار التخفيض وما يترتب على ذلك من آثار.