تقدم تشكيل عصابي مكون من أربعة عاطلين، تخصصوا في سرقة الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان، باستئناف أمام محكمة مستأنف القاهرة على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغًا من موظف يفيد بتعرض شقته للسرقة، حيث اختفت مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.
وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث للكشف عن ملابسات الحادث. ومن خلال فحص المترددين على العقار ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة، تبين أن تشكيلًا عصابيًا مكونًا من أربعة عاطلين هو المسؤول عن ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتبين أنهم كل من: (أيمن ع.، محمود ش.، نبيل ج.، وليد ص.).
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وارتكابهم خمس وقائع بنفس الأسلوب.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة مدة لا تتجاوز سنتين في حال عدم وجود ظروف مشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات على السرقات التي تتوافر فيها ظروف مشددة منصوص عليها في المادة 317. وفي حالة العودة، يجوز تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لفترة تتراوح بين سنة وسنتين كعقوبة تكميلية وفقًا للمادة 320 من قانون العقوبات.
الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا حتى مع تقديم استئناف.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل:.
- على السرقات التي تحدث في أماكن مسكونة أو معدة للسكن أو ملحقاتها أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تتم في أماكن مسورة بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، وذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

