قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من أربعة عاطلين تخصصوا في سرقة الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

كان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغًا من موظف يفيد بتعرض شقته للسرقة، حيث اختفت مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.

على الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الحادث. ومن خلال فحص المترددين على العقار ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة، تبين أن تشكيلًا عصابيًا مكونًا من أربعة عاطلين هو المسؤول عن ارتكاب الواقعة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الذين تبين أنهم (أيمن ع.، محمود ش.، نبيل ج.، وليد ص.).

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وارتكابهم خمس وقائع بنفس الأسلوب.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة لمدة لا تتجاوز سنتين إذا لم تقترن بظرف مشدد.

كما تعاقب المادة بالحبس مع الأشغال لمدة ثلاث سنوات على السرقات التي تتوافر فيها ظروف مشددة منصوص عليها في المادة 317. وفي حالة العودة، يجوز تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من القانون.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون نافذًا فورًا حتى مع وجود استئناف.

ويعاقب بالحبس مع الأشغال:.

  • على السرقات التي تحدث في أماكن مسكونة أو معدة للسكن أو في ملحقاتها أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
  • على السرقات التي تتم في أماكن مسورة بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، وذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستخدام مفاتيح مصطنعة.