نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط الصلح في الطعون الضريبية، مما يتيح إنهاء النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب.
وبحسب المادة (66)، يمكن للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف المتعلقة بالطعن، وذلك من خلال تقديم طلب إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار. يتعين على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
وعلى لجنة الطعن، عند إخطارها بتقديم الطلب، أن توقف نظر الطعن إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم بشأنه.
في جميع الأحوال، يتوجب على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب. وإذا اتفقت المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع، يتم إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين، ويُعتبر هذا المحضر سندًا تنفيذيًا.
وفقًا للمادة (56)، تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة.
يجب أن يتضمن الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة صحيفة من أصل وثلاث نسخ تودع لدى مأمورية الضرائب المختصة، حيث تسلم إحداها للممول أو المكلف. كما يجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف بدقة فيما يتعلق بنموذج ربط الضريبة والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن. ولا يُعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف.
تلتزم اللجنة الداخلية بإخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون موعد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن. تُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يُوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. ويتعين على المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا بملف الممول أو المكلف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المُقدم.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
تثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخص أوجه الخلاف التي تضمنتها. وتلتزم اللجنة بالبت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها. يمكن للجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها في محضر أعمالها.
إذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال الفترة المحددة تصبح الضريبة نهائية. وفي حالة عدم ذلك، تحيل اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأي اللجنة الداخلية بشأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيها. يجب إخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يُوقع عليه المعني بالأمر.
إذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، يحق للممول أو المكلف أو من يمثله قانونيًا عرض الأمر كتابةً على رئيس لجنة الطعن مباشرةً، مرفقًا بصورة من صحيفة الطعن السابقة تقديمها للمأمورية وذلك خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الفترة المحددة سلفًا.
على رئيس اللجنة تحديد جلسة لنظر الطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه، ويأمر بضم ملف المعني بالأمر.
يتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الموعد القانوني دون البت في الطعن، مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية للمتسبب في عدم البت بالوقت المحدد.
وفي جميع الأحوال تتولى مأمورية الضرائب المختصة إبلاغ القرار الصادر عن اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره. وعند الاتفاق على تسوية الخلاف يجب ربط الضريبة بناءً على قرار اللجنة وإخطار الممول أو المكلف بذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة.

