أتاح قانون الإجراءات الضريبية الموحد للممول أو مصلحة الضرائب اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع، وذلك لضمان حق التقاضي وتحقيق العدالة.

وفقًا للمادة (65)، يحق لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار.

واستثناءً من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يتم الفصل في الدعاوى والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وللمحكمة الحق في نظر هذه الدعاوى والطعون في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائمًا على وجه السرعة.

بحسب المادة (56)، تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة.

يُقدَّم الطعن من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة تتضمن أصل وثلاث نسخ، يتم إيداعها لدى مأمورية الضرائب المختصة، حيث تُسلم إحداها للممول أو المكلف. يجب أن تتضمن صحيفة الطعن جميع أوجه الخلاف بدقة والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، ولا يُعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف.

تلتزم اللجنة الداخلية بإخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون موعد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن. تُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية معترف بها قانونًا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. كما يتعين على المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى بملف الممول أو المكلف والأوراق والمستندات مع مذكرة الرد على أسباب الطعن المقدمة.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تسجل اللجنة بيانات الطعن وملخص أوجه الخلاف في دفتر خاص. يجب أن تبت اللجنة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد. يمكن للجنة مد أجل البت في الطعن لفترة مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها في محضر أعمالها.

إذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال الفترة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية. وإذا لم يتحقق ذلك، تحيل اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقة برأي اللجنة الداخلية بشأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فيها. يجب إخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية قانونية، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه المعني بالأمر.

إذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، يحق للممول أو المكلف أو من يمثله قانونيًا عرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرةً، مرفقًا بصورة من صحيفة الطعن السابقة تقديمها للمأمورية وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة مسبقاً.

يتعين على رئيس اللجنة تحديد جلسة لنظر الطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه. يتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الوقت القانوني دون البت في الطعن، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية للمتسبب في عدم البت فيه ضمن الأوقات المحددة.

في جميع الأحوال المتعلقة بالإجراءات الضريبية، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر عن اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره. وعند الاتفاق على تسوية الخلاف، يجب ربط الضريبة بناءً على قرار اللجنة وإجراء التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف بذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بقرار اللجنة.