حرص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على تنظيم آليات الفصل في المنازعات الضريبية من خلال تحديد مراحل وإجراءات الطعن على القرارات والتقديرات الضريبية.

وفقًا للمادة (56)، تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة.

يجب أن يتضمن الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة صحيفة تتكون من أصل وثلاث صور، يتم إيداعها في مأمورية الضرائب المختصة، حيث تُسلم إحدى النسخ للممول أو المكلف. ويجب أن تحتوي صحيفة الطعن على تحديد دقيق لجميع أوجه الخلاف المتعلقة بنموذج ربط الضريبة، بالإضافة إلى الأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، ولا يُعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف.

يتعين على اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون موعد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن. تُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية معترف بها قانونًا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. كما يتوجب على المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا بملف الممول أو المكلف والأوراق والمستندات مرفقة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المُقدم.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تقوم اللجنة بتوثيق بيانات الطعن وملخص أوجه الخلاف في دفتر خاص، وعليها البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات. يحق للجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك توضحها في محضر أعمالها.

إذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال الفترة المحددة، تصبح الضريبة نهائية. أما إذا لم يتم ذلك، تحيل اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقة برأي اللجنة الداخلية حولها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت في هذه الأوجه، مع إخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية معترف بها قانونًا.

إذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، يحق للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا عرض الأمر كتابيًا على رئيس لجنة الطعن مباشرةً خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء المهلة المحددة.

يتعين على رئيس اللجنة تحديد جلسة لنظر الطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه، وأمر بضم ملف الممول أو المكلف. يُحال الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الموعد القانوني دون البت في الطعن، دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن.

في جميع الأحوال، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره. وعند الاتفاق على تسوية الخلاف، يتوجب ربط الضريبة وفق قرار اللجنة وإخطار الممول أو المكلف بذلك خلال خمسة عشر يومًا.

وبحسب المادة (55)، في الحالات التي يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من قبل المصلحة، يمكنهم الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمهم به. كما يمكنهم أيضًا الاعتراض على قرار لجنة الطعن خلال ستين يومًا بعد توقيع الحجز عليه.

في حال عدم تقديم الممول أو المكلف للطعن ضمن المهلة القانونية المحددة، يصبح الربط نهائيًا.