يمنح قانون الإجراءات الضريبية الموحد الممولين والمكلفين الحق في الطعن على قرارات ربط الضريبة، مع تحديد ميعاد قانوني يجب الالتزام به لضمان قبول الطعن.
وفقًا للمادة (55)، في حال إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة، يحق له الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه به. كما ينطبق ذلك على الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (54) من هذا القانون، أو في حال عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد. ويستطيع الممول أو المكلف أيضًا الطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن، حسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز عليه.
إذا لم يقم الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط ضمن الميعاد المحدد قانونًا، يصبح الربط نهائيًا.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
بحسب المادة (39)، يقع عبء الإثبات على المصلحة في حالتين:.
- (أ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا وفق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
- (ب) تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي.
ووفقًا للمادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية، يتعين على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني لمن يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك وفق الضوابط التالية:.
- (أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، حيث يسلم الأصل للمشتري وتحتفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
- (ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط.
- (ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات التالية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، تاريخ الإصدار، اسم الممول وعنوانه ورقم تسجيله، اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد، بيان السلعة المباعة أو الخدمة المقدمة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي بيانات أخرى يجب تضمينها في الإيصال المهني المشار إليه. كما يمكن للوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
يجب إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة بشكل محرر إلكتروني وفقًا للضوابط والأحكام المحددة باللائحة التنفيذية. ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.
في حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يتوجب على الممول الاحتفاظ بأصل الإيصال الملغى وجميع صورته. كما يُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية المطلوبة وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.

