حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد آليات وإجراءات الطعن على القرارات والربوط الضريبية، مما يضمن حق الممول في الاعتراض على التقديرات أو القرارات التي تصدرها مصلحة الضرائب.

ووفقًا للمادة (54)، يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، أو استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.

ويكون الإعلان صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة، أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحلّه المختار.

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية. يتم حفظ ثلاث نسخ من المحضر: الأولى بملف الممول أو المكلف، والثانية تلصق على مقر المنشأة، والثالثة تعلق بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة. كما يجب إعلان ذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول.

وإذا ارتد الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف، يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة. ويعتبر النشر بهذه الطريقة والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراءً قاطعًا للتقادم.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وبحسب المادة (39)، يقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب في الحالتين الآتيتين:.

  • ( أ ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا طبقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
  • (ب) تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي.

وبحسب المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية، يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة لمن يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، وفق الضوابط الآتية:.

  • ( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
  • (ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط.
  • (ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: رقم مسلسل الفاتورة، تاريخ الإصدار، اسم الممول وعنوانه ورقم تسجيله، اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد، بيان السلعة وقيمتها وفئة الضريبة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة.
  • أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه. وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.

ويجب إصدار الفاتورة والإيصال المنصوص عليهما بشكل محرر إلكتروني وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة من الممولين.

وفي حالة إلغاء الفاتورة والإيصال، يلتزم الممول بالاحتفاظ بأصل الإيصال الملغى وجميع صورته. ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة؛ حيث تحدد اللائحة التنفيذية شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية المطلوبة وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.