يتساءل الكثيرون عن حكم هبة المرأة لزوجها صداقها، ثم طلاقها قبل الدخول. وقد أجاب بعض أهل العلم بأن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها، ثم حدث الطلاق قبل الدخول، فإن لها الحق شرعاً في استرداد نصف المهر الذي وهبته. فالهبة السابقة تُسقط حقها في المطالبة بالصداق كاملاً عند وقت الهبة، ولكن الطلاق قبل الدخول يُوجب لها نصف المهر وفقاً لنص القرآن الكريم، مما يخولها المطالبة بنصف الصداق.

وفي تفاصيل هذه المسألة الفقهية، ينقسم الحكم بناءً على تفاصيل الهبة:.

  • سقوط حق المطالبة بالكل: إذا وهبت الزوجة مهرها لزوجها بعد العقد، فإن ذمة الزوج تبرأ من ذلك.
  • الطلاق قبل الدخول: عندما يقع الطلاق قبل الدخول، يثبت للمرأة شرعاً نصف المهر. وبما أنها وهبت المهر كاملاً، فإن من حقها استرداد نصف المهر الموهوب.
  • طريقة الاسترداد:
    • إذا كان المهر الموهوب مُثلياً (كالمال)، فإنه يحق لها استرداد نصف مثله.
    • أما إذا كان المهر قِيمياً (كالعقار أو بعض الحلي)، فإن من حقها استرداد نصف قيمته.
  • رأي المالكية: يرى بعض فقهاء المالكية أنه إذا وهبت المرأة مهرها بقصد “دوام العشرة” وسارع الزوج في طلاقها، فلها الحق في الرجوع عن الهبة بالكامل.