حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كافة الضوابط المتعلقة بحضور وغياب الأعضاء عن الجلسات العامة، بالإضافة إلى الحالات التي يتطلب فيها من العضو تقديم طلب إجازة.
تنص المادة 362 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب مبررة. كما لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، يُعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.
أما المادة 363 فتؤكد أنه إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، يُعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.
وفيما يتعلق بالمادة 364، يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو لجانها أن يستأذن كتابياً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
كما تنص المادة 365 على أن عضو المجلس الذي يُوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس يُعتبر في إجازة طوال مدة المهمة المحددة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.
وتشير المادة 366 إلى أنه يجب على رئيس كل لجنة عرض تقرير شهري على رئيس المجلس حول حضور أعضاء اللجنة وغيابهم كلما دعت الحاجة لذلك.
وأخيراً، نصت المادة 367 على أنه في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلاً للمصريين في الخارج، يقوم مكتب المجلس بوضع القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها. ويجب إخطار المجلس بهذه القواعد فور وضعها، مع الالتزام بأن لا يقل عدد أيام حضورهم عن يومين شهرياً، إلا إذا حصلوا على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب مبررة.

