حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب جميع الخطوات والإجراءات المرتبطة بعرض ومناقشة برنامج الحكومة، بالإضافة إلى آلية منح الثقة وسحبها.

تبدأ الإجراءات بتقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب.

وفيما يلي الخطوات والإجراءات وفقًا لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب:.

مادة 126
يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام. يُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

يجب أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية الأعضاء خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، مع اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.

مع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 (عدا الفقرة الثانية)، 123، و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

مادة 127
يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. وإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته وإبداء ما تراه من ملاحظات.

قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب

كما نظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات سحب الثقة من الحكومة عبر تقديم الاستجوابات ومناقشتها. نصت المادة 216 على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في أي شأن يدخل ضمن اختصاصاتهم.

وفقًا لنص المادة 217، يُقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينًا بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب ووجه المخالفة المنسوبة إلى المستجوب عليه وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورًا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، كما لا يجوز أن يكون متعلقًا بأمور لا تدخل ضمن اختصاص الحكومة أو أن تكون فيه مصلحة خاصة للمستجوب. كذلك لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.

تنص المادة 218 على أنه يجب إبلاغ رئيس المجلس الاستجواب إلى المعنيين في الحكومة وإخطار العضو مقدم الاستجواب كتابيًا بذلك.

يُدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون المناقشة خلال ستين يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديمه مستوفيًا.

الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد

تضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد أو عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقاً وتُدرج في جدول الأعمال لتُناقَش جميعا في وقت واحد. تكون الأولوية بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات. يعتبر مقدم الاستجواب متنازلاً عن أي أسئلة أو طلبات إحاطة قدمها سابقا بنفس الموضوع.

وفقاً للائحة مجلس النواب، فإن للاستجواب أسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. تُجرى المناقشة بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يعقب عليه المستجوب عليه وبعد ذلك تبدأ المناقشة حول الموضوع. للمستجوب حق الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب وله الأولوية بذلك.

لكل عضو حق طلب أي بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحدد للمناقشة بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب إليها وقبل الموعد المحدد للمناقشة بـ48 ساعة على الأقل.

تُقدَّم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً أثناء المناقشة ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة. تكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة إذا قُدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال. إذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشأن الاستجواب يُعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

If قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم استقالتها. إذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته أيضًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة بشأن موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه خلال ذات دور الانعقاد.

لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها وعليهم شرح اقتراحاتهم بإيجاز. يجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه إحالة الاقتراحات لبعض اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.

في جميع الأحوال، للمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس وإما شفاهةً بالجلسة وفي هذه الحالة يستبعد استجوابه من جدول الأعمال ولا ينظر فيه المجلس مرة أخرى. كما يجوز تحويل موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصي الحقائق بعد موافقة المجلس.

If عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته يعتبر سحباً للاستجواب ويسري حكم الفقرة السابقة إلا إذا كان غياب المستجوب لعذر مقبول يقبله المجلس.
إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول يؤجل نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة وتسقط عضوية مقدمه أو صفة المستجوب عليه وينتهي الدور الذي قُدم خلاله.