قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه ثلاث سنوات بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية، حيث أصدرت حكمًا ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وجاء في حيثيات الحكم أن أوراق القضية لم تتضمن أي دليل يطمئن المحكمة، إذ لم تستند الاتهامات إلى أدلة يقينية ترقى إلى مرتبة الجزم واليقين، مما أثار الشك في صحة الاتهام، وأوضحت المحكمة أن الشك يُفسر لمصلحة المتهم.
بطلان إجراءات الضبط والتفتيش
كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدم اطمئنانها لصحة الأدلة المقدمة، فضلاً عن بطلان إجراءات الضبط والتفتيش، ما يفقد الأدلة الناتجة عنها قوتها القانونية. وبذلك انتهت المحكمة إلى الحكم ببراءة المتهم، عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية قد ألقت القبض على المتهم أثناء مرور دورية أمنية، حيث اشتبهت القوات فيه أثناء قيادته لدراجة نارية.
وعند اقتراب القوات منه، حاول المتهم الهرب، إلا أن قوات الأمن تمكنت من اللحاق به والسيطرة عليه وضبطه. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على مواد مخدرة.
وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

