حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وقف الموظف عن العمل احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع وضع مدة محددة للوقف وإجراءات لمدها، بالإضافة إلى تنظيم موقف الموظف من أجره خلال فترة الوقف.
وبحسب المادة (62)، يحق لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
يجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره. وإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف، يجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه. وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها. وإذا لم تصدر المحكمة قرارها في هذه المدة، يتم صرف الأجر كاملًا. وفي حالة براءة الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوازه بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، يتم صرف ما تم إيقافه من أجره. أما إذا جوزي بجزاء أشد، فإن السلطة التي وقعت الجزاء تحدد ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه. وإذا تم فصله، تنتهي خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز استرداد ما سبق أن صرف له من أجر.
جزاءات يجوز توقيعها على الموظفين
وفقًا للمادة (60)، الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف تشمل:.
- الإنذار.
- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز ستين يومًا في السنة.
- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يمكن توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية فهي:.
- التنبيه.
- اللوم.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.
للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة أم لا.
وتحتفظ كل وحدة بحساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة للأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن وفق الشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل
وفقًا للمادة (51) من قانون الخدمة المدنية، حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل تشمل:.
- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويمكن أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير المجلس الطبي المختص.
- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
- يستحق الموظف الذي يُصاب بإصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

