أصدر الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2026، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء معهد المحاماة بالنقابة العامة للمحامين.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون المحاماة وتفعيل النصوص المتعلقة بمعهد المحاماة وفروعه بالنقابات الفرعية، تمهيدًا لإطلاق العمل بأكاديمية المحاماة وفقًا للمادتين (230، 231) من القانون.
نص القرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتفعيلًا لما تضمنته نصوصه بشأن معهد المحاماة بالنقابة العامة وفروعه بالنقابات الفرعية، واستنادًا إلى المادة (28) من قانون المحاماة، والتي تقتضي تنظيم الدراسة والالتحاق بالمعهد، واعتبار المواظبة على حضور محاضراته واجتياز اختباراته شرطًا للقيد بجداول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، فقد تقرر ما يلي:.
أولًا:
تشكيل مجلس أمناء لمعهد المحاماة بالنقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام، وعضوية عدد من الأساتذة من المحامين والمحاميات وأساتذة القانون بالجامعات المصرية.
وتتضمن مهام مجلس الأمناء ما يلي:.
- وضع رؤية علمية لتنظيم الدراسة والالتحاق بالمعهد.
- اقتراح مناهج ومقررات المعهد الدراسية في الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة والبرامج التدريبية ومدتها.
- تقديم مقترحات لتنظيم الحضور في محاضرات المعهد والشروط المطلوبة لاجتياز الاختبارات وشروط القبول والمواظبة.
- اقتراح تطوير عمل المعهد ليشمل جميع جوانب تطوير مهنة المحاماة وتدريب كافة المحامين بمختلف درجات قيدهم.
- وضع مقترحات بشأن الموازنات المالية للمعهد وموارده واللائحة المنظمة لشؤونه المالية.
- وضع تصور لفروع المعهد بالنقابات الفرعية لتيسير الالتحاق بالمعهد لكافة الزملاء والزميلات.
- وضع رؤية علمية لتحويل المعهد إلى أكاديمية للمحاماة وفقًا لنصي المادتين (230، 231) من قانون المحاماة.
- دراسة أسس وضوابط الشهادات المهنية والدرجات العلمية التي ستمنحها الأكاديمية وطرق ربطها بمؤسسات الدولة العلمية.
- دراسة أسس مراحل الدراسة بالأكاديمية وحضور برامجها وفق قواعد محددة للتأهيل اللازم للتدرج في القيد بنقابة المحامين.
- اقتراح المقررات الدراسية والبرامج التدريبية ومددها.
- اقتراح فروع الأكاديمية وأماكن انعقادها لتحقيق التوازن الجغرافي للاستفادة منها لجميع المحامين في النقابات الفرعية.
- وضع التصور الكامل للوائح العمل بالأكاديمية لضمان استقلالها المالي والإداري وفقًا لما نص عليه قانون المحاماة.
ثانيًا:
يكون لمجلس الأمناء لجان مساعدة علمية وفنية وإدارية من شباب المحامين أعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية يتم اختيارهم بواسطة مجلس الأمناء.
ثالثًا:
ينشر هذا القرار على موقع نقابة المحامين ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

